قانون نقابة الأكاديميين العراقيين
مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين
المادة (1 )
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاكاديميين العراقيين) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( 2) :
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
النقابة: نقابة الاكاديميين العراقيين المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون .
الاكاديميين: اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية .
العضو: كل من يحمل شهادة عليا تم تسجيله في سجل النقابة وفقا لأحكام هذا القانون.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة وتتكون من اعضاء الهيئة المؤسسة ومجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
الفرع: فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتاي النقابة ايجاد تمثيل لها .
النقيب: نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .
النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .
المطبوعة: المطبوعة التي تصدرها النقابة خدمةً لأغراضها.
السجل: سجل العضوية في النقابة .
الفصل الأول
تأسيس النقابة وأهدافها
المادة (3 ) :
أ. يؤسس في الدولة العراقية الفدرالية نقابة لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية تسمى (نقابة الاكاديميين العراقيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها وفق أحكام القانون ولها أن تقاضي وتقاضى ولها توكيل من ينوب عنها من الأشخاص والمحامين لتمثيلها ولينوبوا عنها في الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية والمالية المتعلقة بشؤونها
ب. يكون مركز النقابة في العاصمة بغداد ويكون لها فروع موزعة على المحافظات و جامعات الدولة و حيث تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها .
ج. نقابة الاكاديميين عضو في اتحاد عربي مماثل وتعمل بالتعاون مع الاتحادات ونقابات الاكاديميين العربية والدولية على رفع مستوى الاكاديميين والتعليم الجامعي ..
المادة (5) :
أ. ينشأ في النقابة سجل يسمى سجل العضوية للنقابة يسجل فيه التدريسيين الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. على الاكاديمي الراغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة مزاولة المهنة من النقابة
ج. على كل عضو يسجل اسمه لأول مرة في النقابة أن يقسم اليمين إمام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة .
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على آداب المهنة ) .
د. يحتفظ التدريسيين المنتسبين للنقابة والمعارون أو العاملون خارج الدولة بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج ما داموا ملتزمين بأحكام هذا القانون ومسددين لالتزاماتهم المالية .
المادة (6) :
غايات النقابة وطنية وتربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية، ولها أن تمارس نشاطها لتحقيق رسالتها وأهدافها التالية :
أ. الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن وأجيال الأمة
ب. التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة بما يهم النقابة وشؤون مهنة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج. تطوير رسالة التعليم الجامعي وتعزيز أخلاقياتها والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة .
د. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير النظام التربوي والتعليمي الجامعي، والعمل مع الوزارة على تطوير التشريعات والخطط والمناهج التعليمية والتربوية والمعرفية بما يضمن تحقيق رسالة التعليم الجامعي في خدمة الطالب والوطن .
هـ. تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التربوية والتعليمية وعقد الدورات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية .
و. الدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء والنقابة، والمحافظة على سلامة المهنة وفعاليتها وضمان حرية الاستاذ في أداء مهنته .
ز. النهوض والارتقاء بالأعضاء مهنيا و اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .
ح. ط. تأسيس وتنمية صندوق تكافل اجتماعي بين الأعضاء يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حال العجز الكامل أو الوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة .
ي. تعزيز مكانة التدريسيين في المجتمع وإبلائهم الاحترام الذي يستحقون والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتأمين المكانة اللائقة بهم وبأسرهم
ك. توثيق الصلات مع النقابات واتحادات العربية والأجنبية المناظرة، وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة .
المادة (7)
تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطاتها وأعمالها المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي ::
أ. المحافظة على متطلبات العملية التربوية الجامعية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وبنائه معرفيا ونفسيا على أسس سليمة ، واعتبار هذا الحق جوهر العملية التعليمية الجامعية .
ب. مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وقانون العمل المعمول بهما والأحكام والتشريعات الأخرى المتعلقة بشؤون التعليم العالي وبما لا يتعارض مع حق النقابة في التعبير بكل الأشكال عن إرادتها والدفاع عن حقوقها ومصالح أعضائها .
الفصل الثاني
شروط ممارسة المهنة والعضوية
المادة (8)
يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الأعضاء ليكتسب عضوية النقابة أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ. أن يكون متمتعا بالجنسية العراقية .
ب. أن يكون حائزا على المؤهل العلمي الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم الجامعي .
ج. أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة، وأن لا تكون خدمته في أي في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لأسباب مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق .
د. أن لا يمارس مهنة أو عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التعليم الجامعي .
المادة (9)
أ. يقدم طلب الانتساب إلى النقابة من الاكاديميين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية ويقدم الطلب إلى المجلس أو من يفوضه مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها ..
ب. يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وللمجلس الموافقة على الطلب أو طلب استكماله أو رفضه بقرار معلل .
ج. يبلغ قرار المجلس لطالب العضوية في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها المعنية .
د. يكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام مجلس الانضباط.
المادة (10) : تزول العضوية حكما في اي من الحالات التالية :
1 ـ الوفاة .
2 ـ فقدان شرط من شروط العضوية .
3 ـ الفصل .
4 ـ التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة تزيد عن ستة اشهر .
الفصل الثالث
هيئات النقابة
المادة (11) :
تتكون النقابة من الهيئات التالية
أ. الهيئة العامة للنقابة
ب. مجلس النقابة
الفصل الرابع
الهيئة العامة
المادة (12) 🙂
تتكون الهيئة العامة من مجموع الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه قبل عشرين يوما على الأقل من الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة .
المادة (13) :
تتولى الهيئة العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :
1 . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس .
2 . مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه ووضع السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة .
3 . اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية للسنة السابقة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني .
4 . تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
5 . دراسة الامور الاخرى التي تعرض عليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها .
6 . مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، شريطة ان تكون قدمت وتبلغ بها المجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الاقل ، وعلى ان تقدم من عدد لا يقل عن خمسين تدريسيا .
7 . اعداد واقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والتعديلات التي تجري عليها .
المادة ( 14):
أ ـ تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتبلغ الدعوة للأعضاء في مقر النقابة وفروعها وتنشر في جريدتين يوميتين .
ب ـ لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة للأعضاء المسددين لكامل التزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوى ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ج ـ تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية النسبية للحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس فيما عدا قرارات تعديل القانون والانظمة الصادرة بموجبه فأنها تقتضي ثلثي الحاضرين .
المادة (15) :
أ ـ تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي في اي وقت ، بدعوة من مجلس النقابة او بطلب عدد من الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية لا يقل عن ع 10% من الاعضاء المسجلين في سجل العضوية او بطلب مقدم من خمسة مجالس فرعية على الاقل ، وذلك لبحث امور هامة ومحددة في الدعوة، وللنقيب في حال الضرورة والاستعجال توجيه مثل هذه الدعوة .
ب ـ لا يجوز في هذا الاجتماع بحث اية امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
جـ ـ اذا لم يتحقق نصاب الهيئة العامة الاستثنائية بعد مرور ساعة من الموعد المحدد تعقد اجتماعها في الاسبوع الذي يليه وفي ذات اليوم والوقت المحدد ، ويكون اجتماعها قانونيا بمن حضر .
الفصل الخامس
مجلس النقابة
المادة (16) :
يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وأحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه .
المادة (17) :
أ. يشترط فيمن يجوز ترشحه وانتخابه نقيبا أو عضوا في المجلس ما يلي:
1 .أن لا يكون وزيرا أو أمينا عاما عاملا في الوزارة .
2.أن يتفرغ النقيب ونائبه لمتابعة شؤون النقابة ..
3.أن لا تقل مدة خدمته التعليمية الفعلية عن خمس سنوات إذا كان مرشحا لمركز النقيب أو نائب النقيب، وأن لا تقل مدة الخدمة هذه عن ثلاث سنوات فعلية إذا كان مرشحا لعضوية المجلس .
ب. لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين
ج. لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
د. يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل أسبوعين، وله أن يجتمع في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه.
المادة (18) :
أ. يسمي مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة الانتخاب المركزية وتتألف من (خمسة أعضاء) ممن يحق لهم الانتخاب وممن لا تقل خدمتهم عن عشر سنوات فعلية والتي تختار رئيسا من أعضائها وتتولى الإشراف على انتخابات الهيئات المختلفة للنقابة وتستمر في عملها طيلة فترة عملية الانتخاب ولحين إعلان وتصديق النتائج .
ب. يجوز للجنة الانتخاب الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراءات الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين .
ج. يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد وعلى ورقة مستقلة، ولون مستقل وصندوق مستقل لكل منهم على الأنموذج المقرر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وتكون أوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب المركزية ، ويدعى الوزير أو من ينيبه للاشتراك في مراقبة إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب المركزية .
د. يعتبر فائزا بمركز النقيب من حصل على الأغلبية النسبية( 50%+1) من أصوات الحاضرين .
هـ. إذا لم يحصل أي من المرشحين لمركز النقيب على الأغلبية النسبية ( 50%+1) تجرى جولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين وفي نفس الجلسة .
و. إذا تساوت أصوات اثنين أو أكثر من المرشحين على آخر مقاعد المجلس يعاد الانتخاب بينهم فقط وفي نفس الجلسة من قبل الهيئة العامة .
ز. .
ح. يعتبر فائزا بعضوية مجلس الفرع من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين .
ط. تفتح الصناديق لانتخابات في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة(الثامنة مساءا) من اليوم نفسه ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين ، وللعضو المتمتع بحق الانتخاب الحضور في أي وقت خلال هذه المدة إلى مركز الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي كاملا .
ي. يجري فرز أصوات الناخبين علنا بواسطة الحاسوب أو أية تقنية مشابهة فور إتمام عملية الانتخاب تحت إشراف لجنة الانتخاب، ويجوز للجنة الانتخاب أن رأت ضرورة للفرز اليدوي لأي من المراكز المرشحة أو لأي مركز انتخاب أن تفعل ذلك .
ك. تهمل الأوراق غير المقروءة ، أو الملتبسة وغير الواضحة والتي تتضمن عبارات نابية أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل الزائدة الواقعة في نهاية ورقة الانتخاب .
ل. تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
م. ينظم مجلس النقابة بالمشاركة مع مجالس الفروع الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخابات ويعلن عن هذه الإجراءات في مقر النقابة ومقرات الفروع قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعة عشر يوما على الأقل .
ن. يبلغ النقيب بنتيجة الانتخابات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية .
س. مع مراعاة أحكام هذه المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة إجراءات العملية الانتخابية بما يضمن يسر وحسن ودقة إجرائها وفق أحكام هذا القانون .
المادة (19) :
أ. إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب أخر يصبح نائب النقيب قائما بأعماله حتى نهاية دورة المجلس، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من يحل محله من بين أعضائه .
ب. إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر أعضاء المجلس أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب إذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على ستة اشهر وإلا فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه .
ج. إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يدعى ليخلفه وخلال أسبوع من حصل على أعلى الأصوات ممن لم يفز في الانتخابات السابقة بحسب التسلسل .
د.إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة الباقية من دورة المجلس .
المادة(20) :
يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس .
المادة (21) :
تشمل صلاحيات مجلس النقابة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير شؤون النقابة وهيئاتها المختلفة وعلى الأخص .
أ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين لديها وحقوقهم .
ب. النظر في طلبات تسجيل الاساتذة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها أو طلب استكمالها .
ج. التدخل لحل الخلافات بين الاساتذة والجهات العاملين لديها رسمية أو خاصة .
د. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للنقابة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة .
هـ. تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة واطلاع الهيئة العامة على نتائج التدقيق للمصادقة في أول اجتماع لها .
و. إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية للسنة المنصرمة وتقديمها للهيئة العامة وهيئات الفروع مؤيدة بتقرير مدقق الحسابات القانوني وفق المعايير الدولية لبيان الموقف المالي للنقابة.
ز. اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة ورفعها إلى الوزير بعد إقرارها من الهيئة العامة .
ح. دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعاتها العادية والاستثنائية .
ط. التعاون مع فروع النقابة ومتابعة أعمالها وأوجه نشاطاتها .
ي. تعيين ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة .
ك. تشكيل وتحديد صلاحيات أي مجلس أو لجنة أخرى يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة .
ل. وضع (ميثاق شرف) لمهنة التربية والتعليم الجامعي .
م. التعاون مع الهيئات الممثلة للاكاديميين الإقليمية والدولية .
س. إصدار المطبوعات والنشرات .
ع. تعيين الموظفين والمستخدمين في مركز النقابة .
ف. تملك واستئجار ما تحتاج إليه النقابة من أبنية وعقارات.
ص. إيداع أموال النقابة في المصارف المعتمدة .
المادة (22)
أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة، ويشرف على تنفيذ قراراتها ويوقع العقود (باسمها)، وله بقرار من المجلس حق التقاضي والمقاضاة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في كل قضية تهم النقابة وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس النقابة أو كرامة أحد أعضائها .
ب. يتولى نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك .
المادة ( 23) :
يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :
أ. الأمور الإدارية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة والهيئات العامة للفروع وإجراءات الدعوة إليها والأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة باجتماعاتها .
ب. الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بأعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على أعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس وإجراءات الدعوة لها .
ج. الأمور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات
د. الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات الهيئات والمجالس المختلفة للنقابة .
هـ. التقسيمات الإدارية في النقابة .
و. نظام العقوبات والإجراءات التأديبية .
ز. الصلاحيات المخولة للهيئات المختلفة في النقابة ح. الصناديق المالية والاستثمارية للنقابة ط. أية أمور أخرى تستوجب التنظيم .
الفصل السابع
الإجراءات التأديبية
المادة (24) :
كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون والنظم الصادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها، يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .
المادة( 25) :
أ. تسمي الهيئة العامة من بين أعضائها ثلاثة أعضاء وعضو احتياط ممن لا تقل خدمتهم عن عشرة سنوات فعلية كأعضاء في المجلس التأديبي، وتسمى احدهم رئيسا له حال انتخابها، ويعين الوزير عضوين من ملاك الوزارة لا تقل خدمة الواحد منهما عن عشرة سنوات فعلية في التعليم الجامعي .
ب. تسمي الهيئة العامة لجنة من أعضائها تسمى لجنة الشكاوى وتتكون من ثلاثة أعضاء وعضو احتياط تكون مهمتها تلقي الشكاوى لإجراء تحقيق أولي فيها .
ج. تبلغ لجنة الشكاوي المشتكى عليه مضمون الشكوى وتستمع إلى أقواله .
د. للجنة الشكاوي أن تستمع إلى الشهود تحت القسم وان تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات وتطبيق الإمضاء وإجراء الكشف .
هـ. ترفع لجنة الشكاوي تقريرها إلى مجلس التأديبي والذي يقرر بدوره واستنادا للتحقيق البت في الشكوى أو حفظها أو إحالة القضية للمجلس التأديبي الأعلى .
و. للجنة الشكاوى أن تكلف العضو المشتكى عليه الإجابة على الشكوى أو تحيله مباشرة إلى المجلس التأديبي إذا رأت أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .
ز. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء المجلس التأديبي لأي سبب كان ينتدب الوزير أو مجلس النقابة حسب الاختصاص من ينوب عنه .
ح. تنتهي مدة المجلس التأديبي بانتهاء دورة الهيئة العامة .
المادة (26) 🙂
أ. ينظر المجلس التأديبي في القضايا المحالة إليه وفقا للمادة (27) من هذا القانون .
ب. تنحصر مهمة مجلس التأديبي بأعضاء الهيئة العامة للنقابة .
ج. تبلغ أحكام مجلس التأديب إلى مجلس النقابة لاعتمادها وتبليغ الوزارة بمضمونها .
المادة (27 ) :
تنظر لجنة الشكاوى قضايا المخالفات في أي من الحالات التالية :
1 ـ إذا تلقت طلبا خطيا من الوزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) أو النيابة العامة .
2 ـ إذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة أو الشرف أو الأمانة، وعلى النيابة العامة إخطار مجلس النقابة بذلك .
. شكوى خطية من أي هيئة من هيئات النقابة المختلفة.3
. بناء على شكوى خطية من احد الأعضاء أو المواطنين.4
5 ـ بناء على طلب خطي من احد الأعضاء إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة .
المادة ( 28) :
أ. جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام التي تصدر عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة مجلس النقابة .
ب. تخضع مراسلات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على كل ذوي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية .
المادة (29) :
أ. يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ، وله أن يستمع للشهود وان يطلب إحضارهم بواسطة التنفيذ القضائي .
ب. تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية. ج. إذا امتنع الشاهد عن الحضور فللمجلس التأديبي الأعلى حق إحالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د. للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو أي شخص آخر للدفاع عنه.
هـ. يقرر المجلس التأديبي نفقات الشهود ويدفعها الطرف صاحب المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق.
المادة (30 ):
تصدر أحكام المجلس التأديبي مسببةً وبأغلبية الأعضاء .
المادة (31 ) :
اذا رأى المجلس التأديبي أسبابا كافية لوقف العضو عن العمل مؤقتا يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له الحق بأمر الوقف المؤقت عن العمل، وتحسب مدة الوقف عن العمل من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة .
المادة ( 32) :
للمشتكى عليه حق طلب رد قرار مجلس التأديب للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة، ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي .
المادة (33) :
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب واحد أو أكثر مما يلي :
أ. التنبيه .
ب. الإنذار .
ج. الغرامة النقدية من 100 الف إلى 500 الف دينار تدفع إلى صندوق النقابة لحساب صندوق المعونة العاجلة حال قيامه .
د. الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي .
هـ. المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد إدانته من المحكمة المختصة بحكم قطعي .
المادة (34) :
إذا تخلف المشتكى عليه المبلغ عن حضور جلسات مجلس التأديب، تنظر القضية في غيابه ويكون القرار الصادر بحقه قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس خلال خمسة عشر يوما من تبلغه قرار المجلس.
المادة (35) :
أ. يحق للمجلس والمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن المجلس التأديبي إلى مجلس التأديب الأعلى .
ب. يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهم الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبلغ الحكم الغيابي .
المادة (36) :
أ. يشكل مجلس التأديب الأعلى من خمسة أعضاء اثنين يسميهم الوزير بالإضافة لثلاثة يسميهم مجلس النقابة أحدهم رئيساً شريطة أن لا تقل خدمة أي من أعضاء المجلس التأديبي الأعلى عن خمسة عشر سنة فعلية ، ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد .
ب. تطبق على مجلس التأديب الأعلى من حيث مدته وإجراءاته، وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون .
ج. تصدر قرارات المجلس الأعلى للتأديب بأغلبية الأعضاء ويكون قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا .
المادة (37) :
تسجل أحكام المجلس التأديبي القطعية في سجل خاص .
المادة ( 38) :
تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة التنفيذ كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الأعلى بعد اكتسابها للدرجة القطعية ودون أية رسوم .
الفصل الثامن
الأمور المالية
المادة ( 39) :
تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر تموز وتنتهي في الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية.
المادة (40) :
تتكون واردات النقابة من المصادر التالية :
أ. رسوم الانتساب للنقابة ورسوم اشتراك الأعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .
ب. التبرعات والإعانات والهبات التي تتوافق مع قانون الهبات والتبرعاتج. الإيرادات المتأتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .
د. الريع العائد من استثمار أموال النقابة .
هـ. الغرامات التي تحكم بها المجالس التأديبية .
و. رسوم تسجيل العضوية .
ز. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية .
المادة (41) :
مجلس النقابة هو المؤتمن على أموال النقابة ومن وظائفه تحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على (الهيئة العامة) تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤولياتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنته والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة ، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .+
المادة (42) :
أ. يضع مجلس النقابة موازنته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للاطلاع وإبداء التوصيات وعلى الهيئة المركزية لإقرارها .
ب. يقدم مجلس النقابة الحساب الختامي للعام المنصرم للهيئة العامة للمصادقة عليها .
ج. إذا حالت ظروف استثنائية (تحدد في النظام الداخلي للنقابة) دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها والتصديق على الموازنة والحساب الختامي تستمر الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الموازنة الجديدة .
المادة (43) :
أ. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر معتمد من مجلس النقابة .
ب. لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة ألا بقرار من المجلس أو من يفوضه وضمن الإجراءات المالية الأصولية المتبعة .
ج. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس أو من يفوضه وضمن الإجراءات الأصولية المالية .
د. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
هـ. لا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
و. تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة ( 44) :
تعفى نقابة الاكاديميين من جميع الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل والمبيعات والمسقفات والمعارف وطوابع الواردات والرسوم والطوابع البريدية .
المادة (45 ) :
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة .
المادة (46) :
لا يجوز إقامة نقابة أخرى أو أي تنظيم مهني للاكاديميين العراقيين غير نقابة الاكاديميين العراقيين المنشأة بموجب هذا القانون .
المادة ( 47) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والتعاون والادخار والإسكان على أن تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
المادة (48) :
يعامل الاكاديمي العربي معاملة الاكاديمي العراقي لغايات تطبيق هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل .